مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )

243

موسوعة أحكام الأطفال وأدلتها

الوسيلة « 1 » والجامع للشرائع « 2 » والسرائر « 3 » والمهذّب « 4 » والقواعد « 5 » وتفصيل الشريعة « 6 » وغيرها « 7 » . والذي يمكن أن يستدلّ به لإثبات قول المشهور أمور : الأوّل : ما يقال من أنّ به رواية مرسلة منجبرة بالشهرة الدالّة على عدم الجواز « 8 » . وفيه أنّ المرسل لا اعتبار به سيّما مع الجهل بمضمونه ، قال في الجواهر : « وفي الاعتماد على مثلها في تقييدها بما مرّ من الأدلّة مناقشة » « 9 » . وفي الحدائق : « أمّا بعد الفحص والتتبّع لم نقف عليها في شيء في كتب الأخبار » « 10 » . الثاني : أنّ اللبن بعد الحولين من فضلات ما لا يؤكل لحمه الممنوع أكلها ، بل الظاهر أنّ ذلك لكونه من الخبائث كالبصاق وباقي رطوباتها ، وكلّما حرم على المكلّف لخبثه يحرم إطعامه لغير المكلّف كالدم ونحوه ، كما في الجواهر أيضاً « 11 » . وفيه : أنّ كون اللبن بعد الحولين من الخبائث فهو أوّل الكلام ، وعلى فرض

--> ( 1 ) الوسيلة : 316 . ( 2 ) الجامع للشرائع : 459 . ( 3 ) السرائر 2 : 648 . ( 4 ) المهذّب 2 : 261 . ( 5 ) قواعد الأحكام 3 : 101 . ( 6 ) تفصيل الشريعة ، كتاب النكاح : 505 . ( 7 ) اللمعة الدمشقية 5 : 456 ؛ جواهر الكلام 31 : 278 ؛ مهذّب الأحكام 25 : 275 . ( 8 ) السرائر 2 : 648 . ( 9 ) جواهر الكلام 31 : 278 . ( 10 ) الحدائق الناضرة 25 : 81 . ( 11 ) جواهر الكلام 31 : 278 .